التشريعات السورية

280 · المادة 280

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

280

من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت.