التشريعات السورية

253 · المادة 253

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

253

من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة إذ ثبت اعتياده للإجرام وإنه خطر على السلامة العامة.