247
الاسباب المشددة إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام من السجن المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.
التشريعات السورية
247
الاسباب المشددة إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام من السجن المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.