التشريعات السورية

247 · المادة 247

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

247

الاسباب المشددة إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي: يبدل الإعدام من السجن المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.