التشريعات السورية

232 · المادة 232

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

232

عوارض المسؤولية-العته من كان حين اقتراب الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.