التشريعات السورية

231 · المادة 231

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

231

1/ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي. 2/ إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة. 3/ ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضيت بالحجز، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.