217
1/ يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة. 2/ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 219 في فقراتها الـ 2والـ 3والـ 4. 3 / التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً. 4/ تنزل التدابير الاحترازية بالمحرِّض كما لو كان فاعل الجريمة.

