212
1/ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون. 2/ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
التشريعات السورية
212
1/ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون. 2/ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.