التشريعات السورية

212 · المادة 212

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

212

1/ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون. 2/ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.