التشريعات السورية

209 · المادة 209

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

209

فاعل الجريمة 1/ لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة. 2/ إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها. 3/ ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم. كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد الـ 53 و60 و63.