التشريعات السورية

205 · المادة 205

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

205

1/ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. 2/ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.