التشريعات السورية

191 · المادة 191

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

191

الدافع 1/ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها. 2/ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.