التشريعات السورية

184 · المادة 184

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

184

1/ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة. 2/ وإذا كان الأمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفاعل إذا كان القانون لا يجيز له أن يتحقق شرعية الأمر.