178
الباب الثالث-الجريمة 1/ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية. 2/ يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.
التشريعات السورية
178
الباب الثالث-الجريمة 1/ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية. 2/ يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.