161
التقادم 1/ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز. 2/ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.
التشريعات السورية
161
التقادم 1/ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز. 2/ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.