التشريعات السورية

161 · المادة 161

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

161

التقادم 1/ التقادم يحول دون تنفيذ العقوبات وتدابير الاحتراز. 2/ على أن التقادم لا يسري على العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة من الحقوق أو على منع الإقامة والمصادرة العينية.