154
1/ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ. 2/ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.
التشريعات السورية
154
1/ إسقاط العقوبة أو التدبير الاحترازي يعادل التنفيذ. 2/ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.