150
العفو العام 1/ يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية. 2/ وهو يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية. 3/ ولكنه لا يشمل التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية إلا إذا نص قانون العفو صراحة على ذلك. 4/ لا ترد الغرامات المستوفاة والأشياء المصادرة بمقتضى المادة الـ 69.

