التشريعات السورية

145 · المادة 145

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

145

يمكن أداء العطل والضرر والنفقات أقساطاً وفاقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 344 من القانون المدني.