التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

12

قانونية التدابير لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.