التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
148
الرقم
1949
السنة
معدّل
الحالة

102

1/ تريد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه. 2/ وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة.