التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

9

تلغى الفقرة 2 من المادة 199 ويستعاض عنها بالنص التالي: على انه يمكن ان تخفض العقوبات المعينة في القانون على الوجه الآتي: يمكن ان تستبدل عقوبة الاعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة او بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات الى عشرين سنة. وان تستبدل الاشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات على الاقل وان يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الاقل. ويمكن ان يحط من اية عقوبة اخرى من النصف الى الثلثين.