7
تلغى الفقرة 3 من المادة 151 ويستعاض بالنص التالي: يمكن ان يكون العفو شرطيا ويمكن ان يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 او بأكثر.
التشريعات السورية
7
تلغى الفقرة 3 من المادة 151 ويستعاض بالنص التالي: يمكن ان يكون العفو شرطيا ويمكن ان يناط بأحد الالتزامات المعينة في المادة 169 او بأكثر.