التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

42

تلغى المادة 656 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل من اقدم قصدا على كتم او اختلاس او اتلاف او تمزيق سند يتضمن تعهدا او ابراء، او شيء منقول آخر سلم اليه على وجه الوديعة او الوكالة او الاجارة او على سبيل العارية او الرهن، او لاجراء عمل لقاء اجرة او بدون اجرة شرط ان يعيده او يقدمه او يستعمله في امر معين يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على ان لا تنقص عن خمس وعشرين ليرة.