41
تلغى المادة 634 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل سرقة اخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر الى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.
التشريعات السورية
41
تلغى المادة 634 ويستعاض عنها بالنص التالي: كل سرقة اخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر الى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.