40
تلغى المادة 632 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الارض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل او الاكياس او الاوعية المماثلة او بنقلها على العربات او الدواب او سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين الى سنة.

