37
تلغى المادة 627 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة: 1- كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى. 2- كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على اموال لا تخصه فنهبها او اتلفها.
التشريعات السورية
37
تلغى المادة 627 ويستعاض عنها بالنص التالي: يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة: 1- كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان او الاضطرابات او الحرب او الحريق او غرق سفينة او اية نائبة اخرى. 2- كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على اموال لا تخصه فنهبها او اتلفها.