التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

34

تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 546 ويستعاض عنها بالنص التالي: اذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد قضى بالعقاب لا اقل من عشر سنوات.