المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
32 · المادة 32
المرسوم التشريعي 85 لعام 1953 المتضمن تعديل قانون العقوبات
سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 85 لعام 1953 المتضمن تعديل قانون العقوبات
/
32 · المادة 32
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
32
تلغى المادتان 521 و522 وعنوانهما (3- دعارة القاصرين).