التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
85
الرقم
1953
السنة
ساري
الحالة

12

تلغى المادة 220 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 وهو عالم بالأمر على اخفاء او بيع او شراء او تصريف الاشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت او اختلست او حصل عليها بجناية او جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من عشر ليرات الى مائتي ليرة. 2- على انه اذا كانت الاشياء المبحوث عنها في الفقرة الاولى ناجمة عن جنحة فلا يمكن ان تجاوز العقوبة ثلثي الحد الاعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.