التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
27
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

4

يستعاض عن عبارة (تتراوح بين خمسين قرشاً وليرتين) الواردة في البند 2 من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية: (تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات).