المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:
2 · المادة 2
#تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.
3 · المادة 3
#يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي: كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 29/9/1432 هجري الموافق لـ 29/8/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 38 لعام 2011 الصفحة 1243

