المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين.
2 · المادة 2
#تعدل الغرامة الواردة في المادة (335) لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية.
3 · المادة 3
#يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي: كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 16/2/1433 هجري الموافق لـ 11/1/2012 ميلادي.

