التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 9 لعام 2012 المتضمن تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
9
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين.

2 · المادة 2

#

تعدل الغرامة الواردة في المادة (335) لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية.

3 · المادة 3

#

يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي: كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 16/2/1433 هجري الموافق لـ 11/1/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.