3
يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي: كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
3
يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي: كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية.