8
تلغى المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياَ للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.
التشريعات السورية
8
تلغى المادة 495 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياَ للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية عشرة من عمره.