التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

4

تلغى المادة 491 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. 2- ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.