التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

21

تلغى المادة 512 ويستعاض عنها بالنص التالي: من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمائة ليرة.