التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

18

تلغى الفقرة 1 من المادة 509 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من اعتاد حض شخص أو أكثر ذكراً كان أو أنثى لم يتم الحادية والعشرين من عمره على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة وسبعين إلى ستماية ليرة.