التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
52
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

13

تلغى المادة 501 ويستعاض عنها بالنص التالي: من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص ذكراً كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.