12
تلغى المادة 500 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2- يتناول العقاب الشروع في ارتكابه هذه الجريمة.
التشريعات السورية
12
تلغى المادة 500 ويستعاض عنها بالنص التالي: 1- من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات. 2- يتناول العقاب الشروع في ارتكابه هذه الجريمة.