التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

8

تمنح جوازات ووثائق السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين والأشخاص الذين يرى الوزير موجباً لمنحهم جوازات السفر.