التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد بقرار من الوزير الحالات التي يجب فيها على مواطني الجمهورية العربية السورية الحصول على تأشيرة خروج.