2
لا يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية بمغادرة أراضيها أو العودة إليها إلا بموجب جوازات أو وثائق سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
2
لا يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية بمغادرة أراضيها أو العودة إليها إلا بموجب جوازات أو وثائق سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.