التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
18
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

2

لا يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية بمغادرة أراضيها أو العودة إليها إلا بموجب جوازات أو وثائق سفر وفقاً لأحكام هذا القانون.