12
يُغرّم بمبلغ مقداره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية، كل من يفقد جواز سفره، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الممنوحة له، ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو بحكمها
التشريعات السورية
12
يُغرّم بمبلغ مقداره /50000/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية، كل من يفقد جواز سفره، أو وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين الممنوحة له، ما لم يكن الفقدان بسبب الكوارث أو ما هو بحكمها