المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/1408 هـ و 15/3/1988 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#يعتبر تاريخ لجوء العرب الفلسطينيين الوارد في سجل الأحوال المدنية للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ذا قوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويره بحكم مكتسب الدرجة القطعية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 4/8/1408 هـ و 22/3/1988 م

