التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
6
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة

1

يعتبر تاريخ لجوء العرب الفلسطينيين الوارد في سجل الأحوال المدنية للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ذا قوة ثبوتية مطلقة ما لم يثبت تزويره بحكم مكتسب الدرجة القطعية .