1
تعفى شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية المنشأ المستوردة إلي الجمهورية العربية السورية من الدول العربية الأعضاء في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو الدول العربية الموقعة على اتفاقيات تجارية ثنائية مع سورية من التصديق القنصلي المنصوص عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 9/8/1977 وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

