7
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام: أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون. ب- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من 50000 إلى 100000 ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء.

