التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
96
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

يمنح الفنان ياسين عبد القادر بقوش (بعد الوفاة) وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، وذلك لإنجازاته في خدمة الفن.