التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
75
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

4

يجوز منح هذا الوسام بعد الوفاة كما يجوز منحه للشخص الواحد أكثر من مرة وفي هذه الحالة يستفيد من المكافأة المقررة لكل وسام.