التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
75
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

يمنح هذا الوسام إلى العسكريين في القوات المسلحة العربية السورية وفقاً لما يلي: ‌أ. الضابط الجوي الذي يسقط خمس طائرات معادية مهما كان نوعها. ‌ب. كل عسكري في القوات المسلحة ينفذ مهمته القتالية بنجاح مما يؤدي إلى انعطاف حاسم في سير الأعمال القتالية لصالح القوات المسلحة.