التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

27

مادة –27 – ‌أ- تعتبر المبالغ التي استوفتها سلطات المصبات وشركات المرافئ من الناقلات قبل نفاذ هذا القانون سواء أكانت رسوما أو غرامات أو بدلات أو أجورا أو سواها مستوفاة على وجه قانوني وتؤول إلى الخزينة العامة للدولة . ‌ب- تترتب الرسوم والبدلات والأجور المنصوص عليها في هذا القانون على الناقلات التي أمت المصبات السورية ابتداء من 1/8/1975 ويلتزم ذو العلاقة بتسديد المستحق منها بتاريخ نفاذ هذا القانون خلال المهل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير النفط والثروة المعدنية . ‌ج- مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين ، يخول وزير النفط والثروة المعدنية بإجراء تسورية مع ذوي العلاقة بشأن الناقلات التي أمت المصبات السورية والتي سددت عنها الرسوم والبدلات والأجور جزئيا أو لم تسدد أصلا قبل نفاذ هذا القانون .