التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
30
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

21

مادة 21 - يستوفى رسم التلبيس بالإضافة إلى رسم الرسو من ربان الناقلة أو مالكها أو وكيلها عن مدة بقائها مربوطة على الرصيف على أساس الحمولة الصافية المسجلة بالبرميل (N. R. T. ) .